الحر الشمالي
عدد المساهمات : 27 تاريخ التسجيل : 14/01/2011
| موضوع: أحكام الأطعمة والصيد والمقناص . الثلاثاء ديسمبر 20, 2011 9:40 pm | |
| الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه وبعد :
اعتاد بعض الناس الخروج في الشتاء وغيره للصحراء (للبر) للتنزه وللصيد والمقناص كما يقال, وهناك آداب وأحكام كثيرة تتعلق بمن يذهب للصحراء (للبر) , يجهلها البعض من الناس ويتغافل عنها البعض الآخر , وسؤورد بإذن الله بعض هذه الآداب والأحكام المتعلقة لمن أراد الخروج للصحراء (للبر) للصيد والمقناص , وجميع الأحكام الفقهية هي من اختيارات الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله تعالى ، وأسأل الله التوفيق والسداد ، ومن هذه الأحكام
ومن ضمن الأحكام المتعلقة بالبر أحكام الأطعمة والصيد لأن بعض من يهوى الذهاب للصحراء (البر) يهوى الصيد والقنص . وسأذكر بعض هذه الأحكام المتعلقة بالأطعمة والصيد والذكاة: أولاً: نقول الأصل في الأطعمة أنها حلال فلا يحرم منها إلا ما حرمه الله ورسوله r والأطعمة المحرمة مُبينّة ومفصلة في القران والسنة وما عداها فهو حلال على الأصل لقول الله تعالى (وقد فصل لكم ما حرم عليكم ) ويدل على هذا قوله تعالى (يسألونك ماذا أحل لهم قل أحل لكم الطيبات) والأطعمة المباحة : كل ما لم يرد الشرع بتحريمه من الأطعمة فهو مباح وهي أنواع كثيرة لا حصر لها وذلك لما تقدم أن الأصل في الأطعمة الإباحة إلا ما ورد الشرع بالمنع منه ولكن يمكن أن نذكر قاعدة جامعة لأنواع المباح وهي: [كل طيب طاهر من الأطعمة والاشربة لا ضرر فيه مباح] فالأطعمة المباحة غير محصورة ويصعب حصرها لكثرتها. أما الأطعمة المحرمة فهي محصورة وهذا من رحمة الله ومنته .
والأطعمة المحرمة التي حرمها الله تنقسم إلى ثلاثة أقسام: أولاً: الحيوانات البرية 1- ما له ناب يفترس به [كالأسد والنمر والذئب والفيل والفهد والدب والكلب والثعلب والقط والقرد] فكل ذلك لا يجوز أكلها ،لحديث أبي ثعلبة الخشني رضي الله عنه قال: ( نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أكل كل ذي ناب من السباع ) متفق عليه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ( كل ذي ناب من السباع فأكله حرام ) أخرجه مسلم . ولقول ابن عباس رضي الله عنه (نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كل ذي ناب من السباع وعن كل مخلب من الطيور) أخرجه مسلم. ويستثنى من ذلك: الضبع فيباح أكله ولو كان من ذوات الأنياب لحديث ابن أبي عمارة قال (سألت جابراً عن الضبع صيد هو.؟ قال: نعم . قلت آكلها.؟ قال: نعم. قلت: أقاله رسول الله صلى الله عليه وسلم قال نعم)رواه الخمسة وصححه الترمذي وصححه الشيخ الألباني كما في الإرواء . 2- الحيوانات السامة [كالحيات والعقارب والوزغ وما يستخرج منها] فلا يجوز أكلها . 3- الحيوانات المستخبثة [كالقنفذ والفأرة والجرذان] كذاك لقوله تعالى (ويحل لكم الطيبات ويحرم عليكم الخبائث) عن عبدالله ابن عمر رضي الله عنها قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (خمس من الدواب لا جناح على من قتلهن العقرب والغراب والحدياة والفأرة والكلب العقور ) البخاري و مسلم. 4- ما تولد من مأكول وغبر مأكول كالبغل (متولد من الخيل والحمر الأهلية) والسمع (متولد من الذئب والضبع) لحديث جابر بن عبد الله رضي الله عنها قال ( ذبحنا يوم خيبر الخيل والبغل والحمر فنهانا رسول صلى الله عليه وسلم عن البغل والحمر ولم ينهنا عن الخيل) البخاري ومسلم. 5- الحمر الأهلية لحديث جابر رضي الله عنها (أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى يوم خيبر عن لحوم الحمر الأهلية وأذن في لحوم الخيل)متفق عليه 6- الخنزير وهو حيوان خبيث مستقذر يأكل النجاسات وفضلات الإنسان والحيوان بل يأكل فضلات نفسه قال الله تعالى ( قل لا أجد في ما أوحي إليّ محرماً على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتةً أو دماً مسفوحاً أو لحم خنزير فانه رجس).
ثانيا : الطيور 1- ما له مخلب من الطيور يصيد به [ العقاب والباز والصقر والنسر والشاهين ] لقول ابن عباس رضي الله عنها (نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن كل ذي ناب من السباع وعن كل ذي مخلب من الطير) أخرجه مسلم. 2- ما كان مستخبثا في نفسه كالخفاش (الوطواط) ، أو لأكله الجيف كالرخم والخطاف (طائر أسود صغير أغبر) لقول الله تعالى (ويحل لكم الطيبات ويحرم عليكم الخبائث). 3- ما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتله وهي الفواسق التي جاء الأمر بقتلها في الحل والحرم وهي من الطيور الحدأة والغراب الأسود كما قال صلى الله عليه وسلم (خمس من الدواب لا جناح على من قتلهن العقرب والغراب والحدياة والفأرة والكلب العقور) البخاري و مسلم. 4- ما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن قتله بعينه وهما من الطيور : الهدهد والصرد (طائر أكبر من العصور ضخم الرأس والمنقار) لحديث ابن عباس (نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قتل أربع من الدواب النملة والنحلة والهدهد والصرد) رواه أحمد وأبوداود وابن ماجه صححه الشيخ الألباني.
ثالثاً: الحشرات الحشرات كلها محرمة لأنها كلها مستخبثة [كالذباب والقمل والخنافس والجعلان والصراصير والبراغيث وغيرها] لقوله تعالى (ويحل لكم الطيبات ويحرم عليكم الخبائث) .
حالات تحرم فيها بعض الأطعمة: قد يعرض لبعض الأطعمة التي أصلها مباح حالات تتحول بها إلى أطعمة محرمة ممنوعة التناول ويدخل تحت ذلك أنواع: منها: الميتات بأنواعها ، وضابطها أن كل ما لم يذك الذكاة الشرعية فهو ميتة قال الله تعالى (حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إلا ما ذكيتم وما ذبح على النصب ) ومن أمثلتها : المنخنقة : وهي الميتة بالخنق بحل أو غيره. الموقوذة : وهي التي ماتت بالضرب. المتردية : وهي التي سقطت من مكان مرتفع [من سيارة – بيت - جبل] فماتت. النطيحة :وهي التي نطحتها بهيمة أخرى فماتت. كل حيوان افترسه سبع. المقتول بالصعق الكهربائي. المقتول رمياً بالرصاص مع القدرة عليه. ما تعمد ترك التسمية عليه . ما ذكر عليه اسم غير الله . ويستثنى من الميتات ما يلي: [ ميتة البحر – والجراد – وما لا دم له سائل من البرمائيات].
أحكام الصيد والمقناص الأصل في الصيد الإباحة إذا كان القصد منه صحيحا كأكل الصيد وبيعه ونحوه ذلك ، والدليل على إباحة الصيد الكتاب والسنة والإجماع.
حالات يحرم فيها الصيد: صيد البر إذا كان الصائد مُحرماً بحج أو عمرة لأن المُحرم ممنوع منه بدليل قوله تعالى ( وحرم عليكم صيد البر مادمتم حرم). إذا كان الصيد في الحرم لقوله صلى الله عليه وسلم في مكة ( لا ينفر صيدها ) البخاري ومسلم. إذا كان يترتب على الصيد إيذاء الناس بالإعتداء على زروعهم وأموالهم لحديث (لا ضرر ولا ضرار).
| |
|